الشيخ السبحاني
34
سلسلة المسائل الفقهية
ففي هذه الصورة على القول بالعول صار سهم البنت 6 من 13 . ولو كان الابن مكان البنت ، أُعطي الأبوان 4 سهام من أصل 12 سهماً ، والزوج 3 سهام من أصل 12 سهماً والباقي وهو 5 سهام للابن فصار سهم الابن أقلّ من سهم البنت ، وهذا التالي الفاسد جاء من القول بالعول في الصورة الأُولى . وقد جاء ذلك الدليل في رواية أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) . أخرج الكليني عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً ، لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما في السدس شيئاً وانّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً . « 1 » وقد جاءت الإشارة إلى بعض هذه الصور التي يلزم
--> ( 1 ) . الوسائل : 17 ، الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 2 .